سميح دغيم
801
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
- الطريق إلى صحّة العلّة هو أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها ( ق ، ش ، 273 ، 10 ) - إنّ العلّة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباتها ، ويزول بزوالها ( ق ، ش ، 303 ، 8 ) - إنّ الإرادة علّة ، ومن حقّ العلّة أن تختصّ بالمعلول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا كان ممكنا ، وطريقة الحلول فينا ممكنة ، فمتى لم تحلّنا انقطع اختصاصها بنا ، وإذا انقطع اختصاصها بنا وجب أن تختصّ باللّه سبحانه وتعالى ، سيما إذا كان وجودها على حدّ وجود القديم ، وإلّا خرجت عن كونها علّة موجبة واختصّت به دوننا وصارت بإيجاب الحكم له أولى وصار الحال فيها كالحال في جنس من الأجناس المقدورات ؛ إذا ثبت كونه مقدورا ، وثبت أنّه غير مقدور لنا ، فإنّه والحال هذه لا بدّ من أن يكون مقدورا للّه تعالى ، وإلّا خرج عن كونه مقدورا ، كذلك في مسألتنا ( ق ، ش ، 452 ، 7 ) - لا تنفصل العلّة من المعلول لأنّهما يوجدان معا ، ولا يتصوّر انفصال أحدهما عن صاحبه ( ق ، ت 1 ، 54 ، 8 ) - إنّ الكلام في أنّ العلّة لا تصحّ أن توجب الصفة لذاتين ، طريقه الاستدلال ، وإنّما علمنا أنّ ذلك لا يصحّ في الشاهد ؛ لأنّ من حقّ العلّة أن لا توجب الحكم لما توجبه إلّا بعد أن تتعلّق به ضربا من التعلّق مخصوصا ، وقد ثبت أن كل علّة تختصّ المحل أو الجملة ، فلا بدّ من أن تكون متعلّقة بأحدهما دون الآخر ( ق ، غ 4 ، 313 ، 18 ) - إنّ العلّة إذا أوجبت حكما لغيرها ، لم يصحّ أن توجب ذلك الحكم لنفسها مع غيرها ، كما لا يصحّ أن توجبه لنفسها وحدها ( ق ، غ 5 ، 93 ، 1 ) - من حقّ العلّة أن لا توجب الحكم لما توجبه له ، إلّا أن يحصل لها به من الاختصاص ما لا يحصل لها بغيره . ولا يكفي في إيجابها الحكم أن تكون موجودة فقط . يبيّن ذلك أنّها مع الوجود توجب الحكم لشيء دون غيره ، ولذلك يصحّ أن يعلم الواحد منّا بما يوجد في قبله من العلوم دون ما يوجد في قلب غيره ، وإنّ كانا من جنس واحد . فلو أوجب أحدهما الحكم لوجوده فقط ، لوجب أنّ يوجبه الآخر ؛ وهذا باطل . ولذلك تختصّ بعض الأعراض بأن توجب الحكم لمحلّ دون غيره ، أو للجملة دون غيرها . فإذا صحّ ذلك ، فما منع من إيجابها الحكم ، لما من حقّها أن توجبه ، يجب أن يمنع من وجودها ، كما أنّ ما منع من تعلّقه بغيره ، إذا أوجب تعلّقه بجنسه ، يمنع من وجوده . وكما أنّ ما يمنع من المعلول ، يمنع من وجود العلّة على الوجه الذي يوجب المعلول ( ق ، غ 6 / 2 ، 151 ، 13 ) - إنّ العلّة إذا ثبت أنّها لا توجب الحكم لغيرها إلّا بأن توجد وتختصّ به ، فيجب أن تثبت مختصّة به على الوجه الذي يمكن ، فكما توجب الحكم للمحل إذا حلّته ، لصحّة ذلك فيها ، وللجملة إذا حلّت بعضها ، لأنّها لا يمكن سواه ، فكذلك توجب الحكم للحيّ الذي ليس بجملة إذا وجدت لا في محل ، لأنّه لا يمكن سواه ( ق ، غ 6 / 2 ، 166 ، 5 ) - أمّا السبب فقد يجوز أن يتقدّم مسبّبه بوقت واحد ، إذا استحال وجوده معه ، أو اقتضى شرط توليده تقدّمه . وإنّما صحّ ذلك فيه ، لأنّ المسبّب في أنّه يتعلّق بالفاعل كالسبب ، وإنّما يحدثه بواسطة ، فلذلك صحّ فيه ما قلناه . وليس